تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مات أبوه ثم مات الولد وترك أمه فان لها من ميراثه الثلث من كان يرث ما بقي في قول أبي حنيفة يرثه موالي الأم دون موالي الأب وقال أبو حنيفة لو أن هذه الأمة المعتقة تزوجت رجلا من العرب فولدت له ابنا كان هذا الولد من العرب ولا يكون مولى لموالي الأم ولا يشبه العرب في هذا العجم في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف العجم والعرب في هذا سواء وينسب إلى قوم أبيه إن كان من العرب وينسب إلى موالي أبيه إن كان أسلم على يدي قوم ووالاهم موالي أبيه يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن لهم وارث وكيف ينسب إلى قوم أمه وأبوه حر له عشيرة وموال أرأيت امرأة عربية تزوجت رجلا من الموالي فولدت له ابنا أيكون ابنه من العرب أو من الموالي أينسب إلى قوم أمه أو إلى قوم أبيه ينسب إلى عشيرة أبيه إن كان أبوه مولي عتاقه أو اسلم على يدي رجل ووالاه فإنه ينسب إلى قومه وإلى مواليه وغن كان موالي الأم قد عقلوا عنه فلا يرجعون على موالي الأب وكذلك لو كان أبوه نبطيا ينسب إلى أبيه وكان نبطيا مثله في قول أبي يوسف عربية كانت أمه أو مولاة عتاقة وفي قول أبي حنيفة ومحمد ينسب في الموالاة إلى قوم أمه وأما في العربية فينسب إلى قوم أبيه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 162 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني