Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 157

Contributors:

P.157
المعتق وليس لأخ الابن من الأم شيء وكذلك لو كان أخ للمعتق من أمه لم يرث شيئا وكذلك جد المعتق من أمه وإذا أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ابنين فتزوج أحدهما الأمة ثم ماتت الأمة ولا وارث لها غيرهما فان لزوجها النصف وللابنين جميعا ابنا المولى النصف الباقي وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات فتزوج العبد ابنة المعتق ثم مات العبد ولا وارث له غير امرأته وابن المعتق فان لامرأته الربع وما بقي فلابن المعتق ولو أن رجلا من العرب تزوج أمة فولدت له ابنا فأعتقه مولاها ثم مات الابن كان أبوه أولى بميراثه من المولى ولو لم يكن له أب وكان لأبيه عصبة من قومه كان أولى بالميراث من المولى وإذا أعتق الرجل عبدا ثم أعتق الرجل والعبد أمة ثم ماتوا جميعا وترك العبد أخا لأبيه وترك المولى ابنه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الأول نصفه ولأخي العبد نصفه وكذلك لو كان مكان أخي العبد ابن عم للعبد أو عم