Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 154

Contributors:

P.154
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه المعتق أولى بالميراث من العمة والخالة من كل ذي رحم محرم لا يرث وكان يأخذ بالحديث الذي حدثنا في ابنة حمزة وهو قول أبي يوسف ومحمد حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة سافحت فولدت غلاما فاشترى أخوها الغلام فأعتقه فمات الغلام وترك ستة ذود فأمر بها عمر رضي الله عنه إلى إبل الصدقة فدخل عليه ابن مسعود فقال إن لم تورثه من قبل القرابة فورثه من قبل النعمة قال وترى ذلك قال نعم فورثه عمر وإذا أعتق الرجل عبدا أو كاتبه فأدى فعتق أو أعتقه على مال مسمى أو على خدمة مسماة أو في يمين حنث فيها فعتق ثم مات العبد ولا وراث له غير المعتق فان ميراثه له فإن كان للعبد ابنة فلها النصف وما بقي فللمولى وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان وما بقي فللمولى