فهذا لا بأس به فأما أمته أو مدبرته أو مكاتبته أو أم ولده فإنهن لا يغسلنه ولكنهن ييممنه كما ييممنه النساء اللاتي لسن بذوات محرم منه إلا الأمة خاصة فإنه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 65
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
P.65
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني