فهذا لا بأس به فأما أمته أو مدبرته أو مكاتبته أو أم ولده فإنهن لا يغسلنه ولكنهن ييممنه كما ييممنه النساء اللاتي لسن بذوات محرم منه إلا الأمة خاصة فإنه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 65
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۶۵
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني