الدم وله ما سوى ذلك قال محمد وبهذا نأخذ وشعار الدم موضع الفرج فأما أبو حنيفة قال للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت حائضا ما فوق الإزار وكره ما تحت الإزار .
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 60
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۶۰
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني