الدم وله ما سوى ذلك قال محمد وبهذا نأخذ وشعار الدم موضع الفرج فأما أبو حنيفة قال للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت حائضا ما فوق الإزار وكره ما تحت الإزار .
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 60
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٦٠
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني