سواء خصيا كان أو فحلا إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال فلا ينبغي أن ينظر منها إلى شيء إلا إلى وجهها وكفها ولا يحل للخصي شيء يحرم على الفحل ولا تحل المثلة التي مثلت به شيئا يحرم على غيره من العبيد والأحرار
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 58
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٨