وسمى طولها وقدرها وأراه المكان قال نعم هذا أيضا في الاستحسان جائز
قلت أرأيت إن كاتبه على أن يخدم رجلا شهرا ففعل فخدم الرجل شهرا هل يعتق قال نعم قلت ويجوز المكاتبة على هذا في القياس قال نعم
قلت أرأيت المكاتب إذا كاتبه سيده على ألف يؤديها إلى غير سيده أيجوز ذلك قال نعم
قلت أرأيت إن كان على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أيجوز المكاتبة على هذا قال نعم المكاتبة جائزة والضمان جائز قلت لم أجزت
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 342
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٤٢