تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
المكاتبة ؟ قال نعم إذا كان كما ذكرت قلت ولم قال لأنه في يده ومما اشترى فأما إذا كان في يده لعبيده مال فلا يدخل ذلك في مكاتبته إذا كاتبه على نفسه وماله قلت وكذلك كل ما كان وهب له بعلم سيده قال نعم قلت أرأيت إن كان وهب له مال بغير علم سيده فكاتب على نفسه وماله أيدخل ذلك في مكاتبته قال نعم قلت ويجوز جميع ما ذكرت لك من المكاتبة قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على أن يخدمه شهرا هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم قلت لم والخدمة غير معلومة قال أستحسن ذلك ألا ترى أنا نجيز المكاتبة على مال ليس بمعلوم قلت وكذلك لو كاتبه على أن يبني له دارا قد أراه أجرها وجصها وما يبني بها وكذلك على أن يحفر له بئرا قد وقها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 341 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني