تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم يحنث لأنها ليست له كلها وإذا حلف الرجل بالله ما له مال ولا نية له وليس له مال إلا دين على رجل مفلس كان أو ملئ فإنه لا يحنث وكذلك لو كان رجلا قد غصبه ماله فاستهلكه فأقر له به أو جحده وهو قائم بعينه فهو سواء وإن كان له مال عند
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 295 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني