تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وإذا حلف الرجل لا يركب مركبا ولا ينوي شيئا فركب في سفينة أو في محمل أو دابة بسرج أو باكاف أو رحالة فإنه يحنث وليس من هذا شيء إلا هو مركب وإذا حلف الرجل أن لا يركب هذه الدابة بعينها فنتجت بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث لأن ولدها غير ما حلف عليه وإذا حلف الرجل أن لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئا أو نقص منه شيئا فركب فإنه يحنث لأنه ذلك السرج بعينه ولو بدل السرج بعينه وترك اللبد والصفة ثم ركب به لم يحنث
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 294 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني