پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
الكفارة « أو كسوتهم » إن ذلك لكل مسكين ثوب فإذا أعطى كل مسكين ثوبا أو إزارا أو رداء أو قميصا أو قباء أو كساء فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسى عشرة مساكين ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجز عنه ذلك من الكسوة ولكن