وقد يعطى من المساكين من له الخادم والدار ويعطى من الصدقة ومن الزكاة من له الدار والخادم وبلغنا عن أبي حزم وعن إبراهيم والحسن أنهم قالوا ذلك
ولو أن رجلا أوصى المطعم عنه في كفارة أيمان عليه عند موته كان ذلك الطعام من ثلثه وكذلك لو أوصى بكسوة وكذلك لو أوصى بعتق عبد فإن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 181
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٨١