الكفارة « أو كسوتهم » إن ذلك لكل مسكين ثوب فإذا أعطى كل مسكين ثوبا أو إزارا أو رداء أو قميصا أو قباء أو كساء فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسى عشرة مساكين
ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجز عنه ذلك من الكسوة ولكن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 183
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٨٣