تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الكفارة « أو كسوتهم » إن ذلك لكل مسكين ثوب فإذا أعطى كل مسكين ثوبا أو إزارا أو رداء أو قميصا أو قباء أو كساء فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسى عشرة مساكين ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجز عنه ذلك من الكسوة ولكن