وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسى عشرة مساكين وإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 162
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٦٢