تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ولو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلي يمين أو علي نذر أو حلف بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك إن شاء الله فوصلها باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث قال محمد أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبي عن عبد الله بن مسعود وذكر عبد الله عن نافع عن ابن عمر
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 159 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني