Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 115

Contributors:

P.115
زعم الرجل أن النكاح الذي كان بينهما كان فاسدا فهذا لا يفسده شهادة واحد حتى يشهد عليه شاهدان ألا ترى أن امرأة لو غاب عنها زوجها فأتاها رجل عدل مسلم ثقة فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها أنه طلقها ثلاثا ولا يدري أكان زوجها هو أم لا إلا أن أكبر رأيها وظنها أنه حق فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج بعد انقضاء عدتها وكذلك لو أن امرأة قالت لرجل إن زوجي طلقني ثلاثا واعتددت بعد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 115 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني