زعم الرجل أن النكاح الذي كان بينهما كان فاسدا فهذا لا يفسده شهادة واحد حتى يشهد عليه شاهدان
ألا ترى أن امرأة لو غاب عنها زوجها فأتاها رجل عدل مسلم ثقة فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها أنه طلقها ثلاثا ولا يدري أكان زوجها هو أم لا إلا أن أكبر رأيها وظنها أنه حق فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج بعد انقضاء عدتها
وكذلك لو أن امرأة قالت لرجل إن زوجي طلقني ثلاثا واعتددت بعد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 115
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۱۱۵