المحصر وإن أهلت بغير حجة الإسلام فله منعها من الخروج إن كان لها محرم أو لم يكن وهي بمنزلة المحصر إلا أنها تحلل بتحليل زوجها إياها وكذلك المملوك إذا أهل بغير إذن المالك وإن أذن لعبده أو أمته في الإحرام فأحرم كرهت له أن يمنعه وإياها فإن باع الأمة كان للمشتري أن يحللها
وإن أهلت المرأة بحجة تطوع بغير إذن الزوج فحللها تم جامعها ثم بدا له أن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 428
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٢٨