Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 419

Contributors:

P.419
حججا فإن شاء الوصي أحج عنه رجالا في سنة واحدة وهو أفضل وإن شاء دفع كل سنة حجة وإذا حج العبد بإذن مولاه فأصاب صيدا فعليه صيام وإن جامع مضى فيه حتى يفرغ منه وعليه هدي إذا عتق وحجة مكان هذه ينوي حجة الإسلام وإن لم يجامع ولكنه فاته الحج فإنه يحل بالطواف والسعي والحلق وعليه إذا عتق حجة سوى حجة الإسلام وكل شيء يجب فيه الدم فعليه ذلك الدم إذا عتق وكل شيء يجب فيه الصيام فعليه أن يصومه فان أطعم عنه مولاه أو ذبح عنه لم يجزه إلا في هدي الإحصار فإن على مولاه أن يبعث عنه بهدي يحل به لأنه دخل فيه بإذنه فعليه أن يحلله وعلى الغلام إذا عتق حجة وعمرة