الأذن أو الذنب الثلث أجزته وإن كان أكثر من ذلك لم تجزه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان الباقي أكثر من الذاهب أجزاه وقال أبو يوسف أخبرت أبا حنيفة بقولي هذا فقال قولي كذلك ويجزى الخصي والمكسورة القرن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 412
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۴۱۲