Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 403

Contributors:

P.403
أي الكفارات الثلاث شاء وإن غدى المساكين وعشاهم في هذه الكفارات أجزاه في قول أبي ويوسف ولم يجزه في قول محمد ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه فإن زره يوما فعليه دم وإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه كرهته له وإن كان متجافيا عنه فليس عليه شيء فإن كان المحرم نائما فغطى رجل رأسه ووجهه بثوب يوما كاملا فعليه دم ألا ترى أنه لو انقلب في نومه على صيد فقتله كان عليه جزاؤه صبي أحرم عنه أبوه وجنبه ما يجنب المحرم فلبس ثوبا أو أصاب طيبا أو صيدا قال ليس عليه شيء .
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 403 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني