Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 402

Contributors:

P.402
بالثوب ولا يعقد على عنقه ولا يخله بخلال وإن فعله لم يكن عليه شيء ويكره له أن يعصب رأسه وإن فعله يوما فعليه صدقة وإن عصب شيئا من جسده لعلة أو غير علة لم يكن عليه شيء وأكرهه لغير علة وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وأما المحرمة فإنها تغطي كل شيء منها إلا وجهها فإن غطته يوما فعليها دم ويكره للمحرمة لبس البرقع فإن لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب أو الخفاف يوما أو أكثر لضرورة فعليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 402 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني