تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ولم ؟ قال لا يؤخذ في الصدقة إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار .