پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 37

پدیدآورندگان:

ص۳۷
ولم ؟ قال لا يؤخذ في الصدقة إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار .