ولم ؟ قال لا يؤخذ في الصدقة إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار .
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 37پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيص۳۷ولم ؟ قال لا يؤخذ في الصدقة إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار .صفحات این کتاب۱…۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰…۴۶۰صفحه قبل→۳۷←صفحه بعد