نصف الجزاء
وإذا قتل المحرم صيدا حكم عليه عدلان بقيمته في الموضع الذي أصابه فيه ثم يكون القاتل بالخيار إن شاء كفر بالهدي وإن شاء بالطعام وإن شاء بالصيام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف بلغنا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال محمد الخيار إلى الحكمين فيما يوجبانه فإن حكما به هديا نظر إلى
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 367
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٦٧