تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شيء وإذا اشترك رهط محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وإن كان فيهم قارن فعليه جزاؤه مرتين وإن كان قتل حلالان صيدا في الحرم بضربة واحدة فعلى كل واحد منهما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 366 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني