تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وكذلك لو جامع بعد ما حل قبل أن يطوف بالبيت ومن جامع ليلة عرفة قبل أن يأتي عرفات فسد حجه وعليه شاة ويأتي عرفات فيقف بها ويفرغ من حجه وعليه الحج من قابل وإذا وقف القارن بعرفة ولم يطف للعمرة ثم جامع فعليه جزور للجماع ويفرغ من حجه وعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها بعد أيام التشريق ومن دخل مكة بغير إحرام فخاف الفوت إن رجع إلى الميقات فأحرم ووقف