هناك المغمى عليه أجزاه ووقوف الحائض والجنب ومن قد صلى الصلاتين ومن لم يصل جائز
وإذا توجه القارن إلى عرفات ليقف بها قبل أن يطوف لعمرته خوفا من فوت الحج ثم طمع أن لا يفوته فرجع وطاف وسعى لعمرته ثم ذهب فوقف أجزته عمرته استحسانا
وفي نوادر ابن سماعة قال في قول أبي حنيفة هو رافض للعمرة حين توجه إلى عرفة وفي الجامع الصغير أن أبا حنيفة قال لا يكون رافضا حتى يقف
وإذا وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة فهو رافض لها إن نوى
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 348
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٤٨