پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
الرفض أو لم ينو وإذا جامع القارن بعرفة قبل زوال الشمس وقد طاف لعمرته قال عليه دمان ويفرغ من عمرته وحجته وعليه قضاء الحج وإن كان واقع بعد الزوال أو واقع يوم النحر قبل أن يرمي الجمرة أو بعدها فهو سواء وعليه جزور للحج وشاة للعمرة وعليه دم القران ولم تفسد حجته وعمرته وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا جامع بعد ما يقف بعرفة فعليه جزور وحجته تامة