ولو قال لله علي صيام الشهور كان عليه اثنا عشر شهرا وهذا قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يقع ذلك على صيام عشرة أشهر
ولو قال لله علي صيام الجمع على مدى الشهور ولا نية له فعليه أن يصوم كل جمعة تأتي عليه في ذلك الشهر
ولو قال لله علي أن أصوم أيام الجمعة فإن عليه سبعة أيام
ولو قال لله علي صوم الجمعة فهذا يقع على وجهين على أيام الجمعة السبعة وقد يقع على الجمعة بعينها فأي ذلك نوى لزمه فإن لم يكن له نية فهذا على أيام الجمعة السبعة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 286
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٨٦