وقال أبو يوسف في رجل قال لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا فعليه أن يصوم ذلك اليوم كلما دار حتى يتم شهرا أربعة أيام أو خمسة حتى يستكمل ثلاثين يوما منذ قال هذا القول
ولو قال لله علي أن أصوم هذا الشهر يوما كان عليه أن يصوم ذلك الشهر بعينه متى شاء فهو في سعة ما بينه وبين أن يموت
ولو قال لله علي أن أصوم هذا اليوم غدا فإن كان قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فعليه صوم ذلك اليوم وإن قال هذا القول بعد الزوال أو أكل أو شرب فلا شيء عليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 284
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٨٤