أحرم بالحج ثم أصابه ذلك ثم أفق أوجبت عليه القضاء
وإذا جعل الأعمى أو المقعد على نفسه الاعتكاف لزمه كما يلزم الصحيح
وإذا جعل المريض على نفسه الاعتكاف وهو مريض لا يطيق ذلك ثم مات قبل أن يبرأ فلا شيء عليه
وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر فمرت عليه عشرة أيام ثم مات فإنه ينبغي لورثته أن يقضوا عنه شهرا يطعم لذلك ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من حنطة فإن أبوا أن يفعلوا ذلك لم يجبروا على شيء منه
ولا بأس بأن يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب ويأكلان ما بدا لهما من الطعام ويتطيبان ما بدا لهما من الطيب ويدهنان بما شاء من الدهن وليسا في ذلك كالمحرم
ولا بأس بأن يعتكف العبد إذا أذن له مولاه أو الأمة أو أم الولد والمدبرة والمدبر وكذلك المرأة إذا أذن لها زوجها وليس له أن يمنعها وللمولى أن يمنع رقيقه الاعتكاف ولا مأثم عليه في ذلك إلا أن يكون قد أذن لهم فإن كان قد أذن لهم فإني أكره له أن يمنعهم بعد ما قد كان أذن لهم فإن منعهم بعد الإذن فليس عليه شيء غير أنه قد أساء وأثم حين منعهم بعد الإذن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 244
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٤٤