تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الجامع أفضل مما سواه من المساجد بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مثله من مساجد الجماعة ما خلا هذين المسجدين وإذا جعل الرجل لله على نفسه الاعتكاف ثم رجع عن الإسلام ثم أسلم فليس عليه اعتكاف هدم الشرك الاعتكاف وإذا جعل العبد على نفسه الاعتكاف أو الأمة فمولاه أن يمنعه ذلك فإذا أعتقا كان عليهما أن يقضيا الاعتكاف الذي كانا أوجبا على أنفسهما وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف فلزوجها أن يمنعها وأما أم الولد والمدبرة فهما بمنزلة العبد في ذلك فأما المكاتب فإذا جعل على نفسه اعتكافا معلوما كان عليه أن يعتكفه لأن المولى لا يستطيع أن يحول بينه وبين ذلك وكذلك العبد الذي قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته وإذا أكل المعتكف ناسيا بالنهار فصومه تام ويمضي على اعتكافه وإذا جامع بالنهار ناسيا فقد أفسد اعتكافه ولا يشبه الجماع في هذا الموضع الأكل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 242 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني