Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 218

Contributors:

P.218
قلت أرأيت المرأة لها زوج وولد وزوجها محتاج وهي تعول زوجها وولدها هل عليها أن تعطي عنهم صدقة الفطر قال لا قلت أرأيت الرجل يموت مماليكه يوم الفطر أيؤدي عنهم صدقة الفطر قال نعم إذا انشق الفجر يوم الفطر فإنه يؤدي عنهم ماتوا أو عاشوا سواء في القياس وبه نأخذ