Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 202

Contributors:

P.202
ذلك قد أفسد عليه صومه قال عليه القضاء وليست عليه الكفارة قلت أفتكره للرجل أن يقضي شهر رمضان في أيام العشر قال لا قلت أرأيت الغلام يحتلم في النصف من شهر رمضان ثم يفطر بعد ذلك متعمدا قال عليه القضاء والكفارة فيما أفطر بعد احتلامه في غير اليوم الذي احتلم فيه قلت وكذلك الجارية إذا أفطرت بعد ما حاضت قال نعم قلت أرأيت الصائم أتكره له أن يقبل وهو صائم قال إن كان يملك نفسه فلا بأس بذلك قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم قال محمد أخبرنا بذلك أبو حنيفة