Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 201

Contributors:

P.201
صوم ذلك اليوم ولا قضاء عليه قلت أرأيت إن أسلم في بعض النهار أترى له أن يأكل بقية يومه ويشرب قال لا قلت فإن فعل فعليه قضاء ذلك اليوم قال لا قلت أرأيت الرجل يفطر في شهر رمضان متعمدا ثم يمرض في ذلك اليوم مرضا لا يستطيع معه الصوم قال عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه قلت لم قال للمرض الذي أصابه قلت أرأيت إن سافر ولم يمرض ولم يكن من نيته السفر قال عليه القضاء والكفارة لأن السفر من فعله فلا تبطل به الكفارة قلت أرأيت الرجل يصبح في شهر رمضان صائما ثم يسافر وقد عزم على الصوم ثم يفطر في سفره ذلك هل عليه مع القضاء كفارة قال لا قلت لم قال للشبهة التي دخلت لأنه إنما أفطر وهو مسافر قلت فإن كان مسافرا وقد عزم على الإفطار فقدم قبل نصف النهار أو بعده فأكل أو شرب متعمدا لذلك هل عليه كفارة قال لا ولكن عليه القضاء قلت فإن عزم على الصوم فلما قدم استفتى فأفتى أن صومه لا يجزيه وأنه عاص فلما رأى ذلك أفطر قال عليه القضاء ولا كفارة عليه قلت لم قال للشبهة التي دخلت قلت فإن كان صام في السفر أيجزيه قال نعم وهو أفضل من أن يفطر وإنما الإفطار رخصة قلت أرأيت رجلا أكل ناسيا في رمضان ثم أكل بعد ذلك متعمدا وظن أن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 201 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني