تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
تسعة وعشرين يوما ثم أفطروا جميعا لرؤيته قال ليس على الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صامه أهل مصره لأنهم لم يصوموا لرؤية الهلال ولأنهم لا يعلمون أصابوا الصيام أم لا وقد أخطؤا حين صاموا لغير رؤية الهلال إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان ثم عدوا ثلاثين يوما ثم صاموا شهر رمضان لغير رؤية فقد أصابوا وأحسنوا وعلى من لم يصم معهم القضاء قلت أرأيت رجلا أتى امرأته نهارا فيما دون الفرج فأنزل قال عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه لأنه لم يخالطها وإنما الكفارة بالمخالطة ليست بالماء ألا ترى أنه لو خالطها ثم لم ينزل كانت عليه الكفارة والقضاء وأما المرأة فلا كفارة عليها ولا قضاء ولا غسل إلا أن يكون خالطها فإن خالطها فعليها الكفارة إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل عليهما جميعا والقضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل محمد عن أبي حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل على المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل قلت أرأيت رجلا أكل في شهر رمضان أو شرب أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأكل وشرب وجامع متعمدا لذلك ما عليه قال عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه قلت وكذلك لو تسحر بعد طلوع الفجر
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 181 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني