Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 115

Contributors:

P.115
قلت فإن كان الذي استخرجه مكاتبا أو ذميا أو عبدا أو امرأة أو صبيا قال هو كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس وما بقي فهو له قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في دار الرجل فيتصادقان جميعا أنه ركاز قال هو للذي يملك رقبة الدار وفيه الخمس قلت أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر الدار من صاحبها أو استعارها قال وإن كان فهو لصاحب الدار قلت فإن كان اشتراها منه رجل فوجد فيها ركازا فأقرا جميعا أنه ركاز قال هو لرب الدار الأول منهما قلت فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر قال فالركاز للذي كان له الأصل يخمس وما بقي فهو له قلت وكذلك الركاز يوجد في أرض رجل قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قياس الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أبو يوسف أما أنا فأراه للذي أخذه أستحسن ذلك