Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 116

Contributors:

P.116
قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان فيجد ركازا في دار رجل منهم قال يرده عليه قلت فإن وجده في الصحراء قال فهو له وليس فيه خمس قلت ولم لا تجعل فيما وجد في أرض الحرب من الركاز خمسا كما جعلته في دار الإسلام قال لأن أرض الحرب لم يوجف عليها المسلمون ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون وفتحوها فمن ههنا اختلفا قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في أرضه قال هو له وليس فيه خمس وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد فيه الخمس قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيصيب كنزا أو شيئا من المعدن قال يؤخذ منه كله قلت ولم قال لأنهم ليس لهم مما في أرضنا شيء قلت فإن عمل في المعدن بإذن الإمام قال يخمس ما أصاب وما بقي فهو له قلت أرأيت الرجل يكون له النحل في أرضه عسالة فيصيب من عسلها غلة عظيمة ما فيه قال إن كان في أرض الخراج فليس فيه شيء وإن كان