تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الليل قدر ما تغسل بعض جسدها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء فأسلمت قبل الصبح فقد حفظت عندي في هذا أن صومها تام فإن غسلت بعض جسدها نهارا أتقضي صوم ذلك اليوم لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع الدم ولم يكن طهرها الغسل فهل كان لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث انقطع الدم وهي نصرانية قبل أن تغتسل فإن قلت لا يطأها فما فصل ما بين الصوم والوطئ في هذا قال انقطاع دم النصرانية طهرها يطأها زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها عليها بعد انقطاع الدم في الحيضة الثالثة والمتيممة إذا صلت بتيممها حل لزوجها أن يطأها ولكنها تقرأ القرآن ما لم تجد الماء فإذا تيممت وصلت ووجدت الماء وجب عليها الغسل فلا تقرأ القرآن حتى تغتسل لأنها لا تكون أحسن حالا من المرأة الجنب والزوج يطأها وكذلك النصرانية إذا انقطع عنها الدم ثم أسلمت لم تقرأ القرآن حتى تغتسل لأن الحيض قد انقطع ألا ترى أن الغسل عليها واجب وكل امرأة كان الغسل عليها واجبا من الحيض أو جنابة لم تقرأ حتى تغتسل امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصا ولكنها تخاف معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة فتكون من ذلك في سعة وما وقت العشاء في هذه الحال وما حالها إذا طهرت في وقت كل صلاة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 461 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني