وأيما سورة من القرآن قرأها أجزته وقد يكره أن يتخذ الرجل شيئا من القرآن حتما حتى لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها
قلت فهل قبل العيدين صلاة قال لا قلت فهل بعدها صلاة قال إن شاء صلى أربعا وإن شاء لم يصل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 341
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٤١