مختلفة و المسألة مشكلة جدّا . « 1 »
مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
. « 2 »
مؤلف : قال المبرّد : و اللاتي دخلتم بهنّ نعت للنساء اللواتي هنّ أمّهات الربائب لا غير ، و الدليل على ذلك ، اجماع الناس على أنّ الربيبة تحلّ إذا لم يدخل بأمّها و من أجاز أن يكون قوله من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ هو لأمّهات نسائكم .
علّامه شعرانى : حكى عن ابن أبي عقيل « 3 » اشتراط الدخول في تحريم أمّ الزوجة و روي ذلك في الأخبار الصحيحة سندا ، لكنّ المشهور اعرضوا عنها ؛ لأنّ القرآن أظهر في التعميم . « 4 »
مؤلف : و اختلف في معنى الدخول على قولين : ( أحدهما ) ، إنّ المراد به الجماع عن ابن عبّاس ( و الآخر ) ، إنّه الجماع و ما يجري مجراه من المسيس و التجريد عن عطاء و هو مذهبنا .
علّامه شعرانى : مذهب صاحب الكتاب و جماعة من علمائنا لا جميعهم . « 5 »
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
. « 6 »
مؤلف : و بإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عبّاس عن المتعة ، فقال : أما تقرأ سورة النساء ؟ فقلت : بلى . فقال : فما تقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ؟ قلت :
لا أقرؤها هكذا ، قال ابن عبّاس : و اللّه هكذا أنزلها اللّه تعالى ، ثلاث مرّات .
علّامه شعرانى : مرّ أنّ اختلاف القرائة غير التحريف و أنّ غير المتواتر ليس به قرآن و
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 29 .
( 2 ) . نساء ( 4 ) آيهء 23 .
( 3 ) . مختلف الشيعه ، ج 7 ، ص 48 ، كتاب النكاح ، تحريم المصاهره ، مسئلهء 13 .
( 4 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 29 .
( 5 ) . همان .
( 6 ) . نساء ( 4 ) آيهء 24 .