به شب رسن در پيش خود بنهادندى و اعتبار مىكردندى ، خداى براى بيان بفرستاد :
« من الفجر » .
علّامه شعرانى : به نظر بعيد مىرسد كه خداوند اوّل بهترين عبارت را ادا نفرمايد تا چون بيند مردم به اشتباه مىافتند آن را اصلاح كند . و اعتبار به بسيارى از روايات شأن نزول نيست . به دليل آنكه در آن اختلاف دارند و درست آن است كه بگوييم خداوند از اوّل عبارت تامّ فرمود « 1 » .
وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ
. « 2 »
مؤلف : و الاعتكاف لا يصحّ عندنا ، إلّا في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام و مسجد النبيّ و مسجد الكوفة و مسجد البصرة .
علّامه شعرانى : و يجوز عند بعض علمائنا في كلّ مسجد جامع ، و ما اختاره المصنّف من الاختصاص هو الأظهر ؛ لأنّ المسجد الجامع الذى صلّى فيه الإمام الحقّ الجمعة منحصر فيما ذكره و يجب إلحاق مسجد المدائن بالأربعة ؛ إذ صلّى فيه أمير المؤمنين و الحسن عليهما السّلام الجمعة أيّام خلافته . « 3 »
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
. « 4 »
مؤلف : قيد حكم به علم به جهت آن است كه تكليف مشروط است به علم .
علّامه شعرانى : موضوع هر حكم بايد قبل از آن معيّن باشد . پس اوّل بايد باطل معلوم باشد تا نهى بدان تعلّق گيرد و چون باطل به معنى حرام شرعى است ، نهى
هامش
( 1 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 81 .
( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 187 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 281 .
( 4 ) . بقره ( 2 ) آيهء 188 .