2 . أن يكون الظن النوعي حجّة ، وخبر الثقة حجّة لإفادته الظن النوعي .
3 . أن يكون موضوع الحجيّة هو « الوثوق الشخصي » ، ومتى أفاد الخبر ذلك فهو حجّة .
4 . أن يكون موضوع الحجيّة هو « الوثوق النوعي » ، ومتى أفاد الخبر ذلك فهو حجّة .
5 . خبر الثقة المفيد للظن الشخصي حجّة .
6 . خبر الثقة المفيد للوثوق الشخصي حجّة .
7 . الخبر المفيد للظن النوعي حجّة .
8 . خبر الثقة حجّة مطلقاً ، بقطع النظر عن الظن والوثوق .
9 . الخبر المفيد للوثوق النوعي حجّة .
أمّا في مقام الإثبات :
فالأوّل باطل .
وأمّا الثاني - وهو أن يكون المعتبر هو « الظن النوعي » وكلّما أفاده فهو حجة - فهو الوجه المذكور في أغلب الكلمات ، ويستدلّ له بالسيّرة العقلائيّة ، بل يمكن دعوى انصراف أدلّة النهي عن اتباع الظن عن مثله .
لكنّ قيام السيّرة عليه أوّل الكلام ، والانصراف غير تام . . .
فلا دليل على اعتبار الظن النوعي .
وأما الثالث ، ففيه : إنه وإن كان الوثوق الشخصي حجةً ، لكونه علماً عرفيّاً عند العقلاء ، وسيرتهم على ذلك غير مردوعة ، لكنّ البحث في الخبر ،
تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني) — صفحة 398
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٩٨