في اتّباع أصالة عدم الغفلة عند احتمالها ، كذلك لا فرق بينها في أصالة عدم القرينة عند احتمالها . فلا وجه لتفصيل المحقّق القمي بينهما . « 1 »
كلام المحقق الهمداني
وقال المحقّق الهمداني - بعد توجيه التّفصيل - :
ويضعّفه ما نبّه عليه المصنّف - رحمه اللَّه من مخالفته لسيرة العقلاء والعلماء في فهم مداليل الألفاظ . . . . « 2 »
كلام المحقق النائيني
وقال المحقّق النائيني : ادّعى المحقّق القمي - رحمه اللَّه - اختصاص حجّيّة الظواهر بخصوص مَنْ قُصد إفهامه ، وعليه بنى انسداد باب العلم ؛ نظراً إلى أنّ الأخبار المرويّة عن الحجج - سلام اللَّه عليهم - لم يقصد منها إلّاإفهام خصوص المشافهين دون غيرهم ، فتختصّ حجّيّتها بهم أيضاً .
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما أفاده هو ما أفاده العلّامة الأنصاري .
وحاصله : أنّ حجّيّة الظواهر لا مدرك لها إلّاأصالة عدم غفلة المتكلّم عن بيان تمام مراده ، وعدم غفلة السّامع عن القرائن المذكورة في كلامه ؛ لأنّ احتمال
هامش
( 1 ) دررالفوائد : 86 .
( 2 ) حاشية فرائد الأُصول : 103 .