وفيه :
عدم دلالة أدلّة حجيّة خبر الواحد على كون مناط اعتباره إفادته الظن ، وتنقيح ذلك بالظن لا يوجب إلّاالظن بالأولويّة .
والثاني
مرفوعة زرارة ، قال : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان ، فبأيّهما نعمل ؟ قال عليه السلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر . قلت : يا سيدي ، إنهما معاً مشهوران مأثوران عنكم . قال : خذ بما يقوله أعدلهما . « 1 » وجه الاستدلال : إن « ما » الموصولة أعمّ من الرواية والفتوى .
وفيه :
إن المراد من « ما » خصوص الرّواية المشهورة . هذا بغض النظر عن الإشكال في السّند .
والثالث
مقبولة عمر بن حنظلة ، بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة قال :
يُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ . ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك . فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأمور ثلاثة . . . . « 2 »
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 4 / 133 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 / 106 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، رقم 1 .