تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( مسألة 14 ) : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر [ 1 ] لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُم .
شرح
ظهور ضمير ( أوّلهن ) إلى الصلوات التي يريد المكلف قضاءها في مجلس واحد حيث يستحب الأذان والإقامة في أوّلهن وفي البقية لكل صلاة إقامة وإقامة ، وليس في الصحيحة قرينة على كون المراد بأوّلهن أوّلهن في الفوت من الصلوات الفائتة طول العمر .

حكم الجهر والإخفات

[ 1 ] الأُمور المعتبرة في ناحية المصلي وهو المباشر لإتيان الصلاة فعلى المصلي أن يراعيها ، وسواء في ذلك الولي أو غير الولي ، فإنّ المباشر لإتيان القضاء عن الميت إن كانت امرأة لا يجب عليها الجهر ، بل لا يجوز في قضاء الصلاة الجهرية عن الميت الرجل على المشهور ، ويجوز لها لبس الذهب والحرير في قضائها الصلاة عن الرجل الميت ، وكذا العكس لو كان الرجل يقضي عن المرأة الميتة يجوز له القضاء عنها مع الساتر لعورتيه فقط ، وعليه أن يجهر في الصلاة الجهرية التي على ذمة المرأة ولا يجوز له لبس الحرير الخاص أو الذهب إلى غير ذلك ، فإن ذلك كلّه مقتضى مشروعية نيابة المرأة عن الرجل الميت في إفراغ ذمته عما عليه ومقتضى جواز نيابة الرجل عن المرأة الميتة في إفراغ ذمتها من الاشتغال بالقضاء . وبما أنّ الولي مكلّف بإفراغ ذمة أبيه الميت فاللازم عليه مراعاة تمام الشرائط التي يرى اعتبارها في ناحية المصلي اجتهاداً أو تقليداً ، وما هو ظاهر الماتن قدس سره من لزوم مراعاة الولي - في أجزاء نفس الصلاة من أجزائها وشرائطها وكذا في أصل وجوب القضاء - تكليف الميت لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنه لا موجب أن يراعي الولي تكليف الميت إذا لم يكن بنظره دخيلًا في إفراغ ذمة الميت كما إذا كان تكليف
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 51 | الميرزا جواد التبريزي