فصل
في الشك
وهو إما في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ؟ وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها .
( مسألة 1 ) : إذا شك في انّه هل صلى أم لا ؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على انّه صلّى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا أو هل صلّى الظهرين أم لا أو هل صلّى العصر - بعد العلم بأنه صلّى الظهر - أم لا ؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدرِ أنه صلّى الظهر أم لا ، فيحتمل جواز البناء على انّه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم يبقَ إلّامقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشك في انّه أتى بالظهر أيضاً أم لا فإنّ الأحوط الإتيان بها ، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى [ 1 ] من السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص
شرح